العلامة الحلي
227
مختلف الشيعة
في أصل العقد بانتفائه ، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث ، كما استثنيتم الذمية والقاتلة ( 1 ) . وقال الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي التوارث أو لم يشترط ، اللهم إلا أن يشترط بينهما التوارث ، فإن شرط ذلك ثبت بينهما الموارثة ، وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط ( 3 ) . وقال ابن البراج في الكامل والمهذب معا : الواجب من الشروط تعيين الأجل والأجر ، والمستحب غير الواجب سؤالها هل لها زوج أو لا ، وأن يضع الماء حيث شاء ، وألا نفقة ولا سكنى ، وإن عليها العدة ، وأما نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترطه . ثم قال : وقد ذكرنا إن نفي التوارث لا يصح اشتراطه ، وأما إن اشترط التوارث ثبت ذلك بينهما ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك ( 5 ) . وقال ابن حمزة : ولا يثبت بهذا العقد النفقة والتوارث إلا بالشرط ( 6 ) . وكذا قال الكيدري ( 7 ) . وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل فقال قوم منهم : ترث وتورث إذا لم يشترطا نفي التوارث ، مثل نكاح الدوام . وقال آخرون منهم : لا ترث ولا تورث إلا أن يشترطا التوارث ، فإن شرطا ذلك توارثا . وقال الباقون المحصلون : لا توارث في هذا النكاح ، شرطا التوارث أو لم يشترطا ،
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 114 . ( 2 ) المقنع : ص 114 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 381 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 240 وص 243 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 6 ) الوسيلة ص 309 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) ج 18 ص 337 .